حكم الشرع فى الصلاة خلف إمام المسجد وأنا فى بيتي
أنا أسكن فى عمارة فى أسفلها زاوية للصلاة، هل يجوز لى أن أصلى وأنا فى شقتى خلف الإمام الذى يصلى فى الزاوية، مع العلم بأنى أعلم بكل أعماله فى الصلاة عن طريق مكبر الصوت؟
يجيب عن هذ السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى الجزء الثالث من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" فيقول فضيلته: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، وقد بين الحديث سبب مضاعفة الثواب بقوله:
"وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مُصلاُه ما لم يحدث : اللهم صَل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة".
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى إهمال الزوجة والأولاد
فالحديث يحث على صلاة الجماعة فى المسجد حتى يضاعف الثواب بالخطوات والانتظار فيه حتى تقام الصلاة، وبعد الصلاة لختامها.
وهذه المضاعفة لا توجد فى صلاة المنفرد فى بيته بل لو صلاها جماعة فى بيته سيضيع منه ثواب الخطوات والمكث فى المسجد، إن كان للجماعة أيا كان ثواب إن شاء الله.
وقد شرط العلماء لصحة صلاة الجماعة التمكن من ضبط أفعال الإمام إذا كان المأموم خارج المسجد الذى يصلى فيه الإمام وألا تزيد المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع ، وألا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام لو أراد بدون انحراف عن القبلة ، بمعنى أن الذى يريد أن يصلى جماعة فى مسكن بالعمارة التى فى أسفلها مسجد فيه إمام يصلى هل يستطيع النزول إليه على السلم دون انحراف عن القبلة؟ إن أمكن صحت الجماعة وإلا فلا ، هكذا قال الإمام الشافعى .
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى خلع الحجاب إذا تعرضت المرأة بسببه للأذى
ولكن الإمام مالك يحكم بصحة الجماعة ما دام المأموم متمكنا من ضبط أفعال الإمام عن طريق مكبر الصوت. والإمام أحمد يشترط رؤية المأموم للإمام أو مَن وراء الإمام، وهذا لا يحصل فى الصورة الواردة فى السؤال.
فالخلاصة أن صلاة الجماعة فى صورة السؤال صحيحة عند الإمام مالك، باطلة عند غيره.