امر الضبط والإحضار.. تعريفه وشروط صحته
حددت النيابة العامة معني وشروط صحة أمر الضبط والإحضار تسهيلا علي الصادر ضده القرار معرفة حقوقه القانونية.
والضبط و الإحضار هو أمر صادر لشخص من النيابة أو من المحكمة يلزمه بالحضور في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص و القبض عليه وضبطه ، ويكون أمر الضبط و الإحضار مطبوعا أو مكتوبا بخط اليد، و أحيانا يكون مختوما و كثيرا يكون دون ختم .
وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي : أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان في استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.
ويصدر أمر الضبط والإحضار للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط ولا يجوز صدوره في المخالفات.
وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتي يكون أمر الضبط والإحضار صحيحا وهي أن يحتوي على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوبا فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي) ، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.
خطوات توصيل المرافق لشقق الإسكان الجديدة
وأكدت النيابة أنه في حال كان الأمر منتهي التاريخ والمدة ومضي عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفي حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية و خطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذي بدوره يبلغ قاضي التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف و يأمر فورا بما يراه.