تعرف على حكم الصيام في شهر شعبان عند الفقهاء
حكم صيام أول شعبان | سنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لأمته الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فقد ورد أنّه صام شعبان كلّه، كما في قول السيدة عائشة رضي الله عنها، في حديثها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لم يكنِ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يصومُ شهراً أكثرَ من شَعبانَ، فإنه كان يصومُ شعبانَ كلَّه). حكم الصيام في شعبان| قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: يُستحب صوم شهر شعبان؛ لما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَان وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صوم شهر شعبان."القاضي": الرؤية البصرية لهلال شعبان اتفقت مع الحسابات الفلكية الحكمة من إكثار النبي من صيام شعبان اختلف العلماء في الحكمة من إكثار النبي- صلى الله عليه وسلم- من صوم شهر شعبان، فقال ابن بطال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم- ينشغل عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لسفرٍ أو غير ذلك ثم يجمعها ويقضيها في شهر شعبان، وقيل: كان يصومه تعظيماً لشهر رمضان، وقال بعضهم: الحكمة في إكثاره -صلى الله عليه وسلم- من صيام شعبان دون غيره من الشهور؛ أن أزواجه كنَّ يقضين ما عليهنَّ من رمضان في شعبان، فكان صيامه مع أزواجه، وقيل: الحكمة في ذلك أن شهر شعبان يتبعه شهر رمضان، والصيام في رمضان واجبٌ لا مجال لصيام التطوع فيه، فيصوم في شعبان قدر ما يصوم من شهرين في غيره؛ لما يفوته من صيام التطوع في رمضان، والأولى في ذلك ما رُوي عن أسامة بن زيدٍ حيث قال: (يا رسولَ اللَّهِ! لم أرك تَصومُ شَهْرًا منَ الشُّهورِ ما تصومُ من شعبانَ؟! قالَ: ذلِكَ شَهْرٌ يَغفُلُ النَّاسُ عنهُ بينَ رجبٍ ورمضانَ، وَهوَ شَهْرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُرفَعَ عمَلي وأَنا صائمٌ). حكم صيام النصف الثاني من شعبان: يدل النهي الوارد في حديث أبي هريرة: (إذا انتصف شعبانُ، فلا تصوموا حتى يكونُ رمضانُ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصَوْمِ يَومٍ ولا يَومَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ)، على عدم جواز صيام النصف من شعبان، إلا لمن كانت له عادةٌ من صيام تدخل فيها تلك الأيام، وقال الحنابلة: يُكره صيام يوم الشك، أي يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا لم يكن غيمٌ أو سحابٌ أوقَتَر.