القضاء الإدارى يؤيد منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 ق، المقامة من الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخر، بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت المدعية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وأضافت المحكمة أن مفاد إشارة مُصدر القرار الإداري في ديباجته إلى اطلاعه على بعض المذكرات والأوراق، أنه اتخذ منها أسباباً لقراره.
وأوضحت أنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب مادام هذا السبب كافيا لحمل القرار.
وكانت المدعية في الدعوى المذكورة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 28 /8 /2019 برقم (53) لسنة 2019، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وأفادت المحكمة أن مفاد إشارة مُصدر القرار الإداري في ديباجته إلى اطلاعه على بعض المذكرات والأوراق، أنه اتخذ منها أسباباً لقراره، وأنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب ما دام هذا السبب كافيا لحمل القرار.
وذهبت المحكمة على هدي ما تقدم إلى أنه لما كان الثابت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره رقم (53) لسنة 2019، بتاريخ 28 /8 /2019، بمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية من ظهور المدعية لمدة عام، واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المدعية بجداول النقابة وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.
اقرأ أيضا:
القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتعويض نصف مليون جنيه لشركة مقاولات بسبب الأضرار
واستند القرار إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة بذات التاريخ على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيد المدعية بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، فإن هذا السبب يكون كافيا لحمل القرار المطعون عليه، دونما اعتبار لمدى مشروعية السبب الآخر سالف الإيضاح، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض.
وأكدت المحكمة إعلائها من شأن الحريات الإعلامية المكفولة بنص الدستور، وعلى حقوق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم المختلفة من خلال ما يقدمونه من برامج، إلا أن تلك الحريات والحقوق لابد أن تتقيد دوماً بالأطر والضوابط التي حددها القانون، ويأتي في الصدارة منها أن يكون الإعلامي مقيداً بنقابة الإعلاميين ومرخصاً له بمزاولة النشاط الإعلامي، وتلك ضمانة أوردها المشرع كي تمتنع ممارسة هذا النشاط الهام والفعال على غير المتخصصين والمؤهلين بما يحول دون تدني مستوى الأداء الإعلامي ويقي المشاهد ممن يدعون المعرفة ولا يسعون إلا نحو الشهرة.