القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتعويض نصف مليون جنيه لشركة مقاولات بسبب الأضرار
قضت الدائرة 30 عقود و تراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة والتنمية الإدارية ووزير الإسكان، بصفاتهم، بتعويض شركة لإحدى شركات المقاولات العامة، بمبلغ و قدره 600 ألف جنيه، وإلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتورعاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور شريف محمد العربي والمستشار أحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء في أوراق الحكم أن الشركة المدعية، اقامت في 15 أكتوبر 2010، دعوي تطالب فيها المدعي عليهم، بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطا جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.
وبدأت الواقعة في تاريخ 17 /5 /2000، حين أبرمت الشركة مع المدعي عليهم عقدا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفي حميات كفر شكر عليها، بقيمة عشرة ملايين وثلاثة وتسعين ألفا و ثمانمائة و واحد وأربعين جنيها، علي أن يتم التنفيذ في فترة قدرها ثلاثين شهرا، ولكن اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة كما وجدت مبني قديما يتعين إزالته، فاضطرت لإزالته علي نفقتها، وتابعت تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29 /6 /2006 فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوي، وذلك لعدم وجود اعتماد مالي كاف للمشروع.
و ذكر الحكم أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم"158" لعام2007)، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع و عدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.
اقرأ أيضا:
التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات
وقالت المحكمة في حكمها: إن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.
وذكر تقرير الخبير المودع ضمن ملف الدعوي، أن الشركة تكبلت خسارة مادية متمثله في قيمة نقل المعدات علي ارض الواقع و أعمال الحفر ومصاريف التخطيط والأعمال المساحية، تقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفه مالية قدرها(504,692)، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة(95,308) كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية.