رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائيا بإلزام وجود الضرر والصفة لقبول الدعاوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإداربة العليا بمجلس الدولة ،مبدأ قضائيا جديد ا، بأن المصلحة في مفهوم الدعوي الإدارية توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوي مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا نظريا.

 

وذكرت المحكمة ، أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية"، ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة.

 

اقرأ أيضا: 

تأديبية مجلس الدولة تعاقب مسئولين بالزراعة والمالية بسبب إهمالهم 

 

وتابعت: إنه لا يجوز قبول الدعوى إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون فيه المطعون عليه مخالفا للقانون، بل يجب أن يكون هذا القرار  - بتطبيقه على المدعي - قد ألحق به ضررا مباشرا .

 

وأشارت إلى أن المصلحة في مفهوم الدعوي الإدارية توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوي مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا نظريا.

الجريدة الرسمية