قرار وزير التموين بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 56 ( تابع ) الصادر فى 8 مارس 2020 قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 41 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976، في شأن السجل التجاري.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تضاف موادا جديدة إلى القانون المشار إليه بأرقام 13 مكررا/1، والذي يلزم كل من يتم قيده في السجل التجاري بأن ينشيء لديه سجل تجاري خاص يسمى بسجل المستفيدين الحقيقيين، ورقم 13 مكررا/2، والذي يختص بتدرج بيانات السجل التجاري بند خاص يثبت به أسماء المستفيدين الحقيقيين وجنسيتهم والرقم القومي أو جواز السفر الأجنبي، وذلك من واقع سجل المستفيدين الحقيقيين.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عضو جديد للغرف التجارية بالقليوبية
أما رقم 13 مكررا / 3، على أنه يتبع في مسك المستفيدين الحقيقيين الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية وخاصة من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير .