رئيس التحرير
عصام كامل

ماهى البشعة وحكم الدين فى استخدامها ؟

الشيخ سعيد عامر مدير
الشيخ سعيد عامر مدير عام الدعوة بالازهر

يلجأ البعض الى اجراء عملية البشعة للكشف عن السرقة او الكذب او غيره باستخدام مسطح ساخن وتمريره على اللسان فإذا تحمله الشخص كان بريئا واذا لسعته بشدة كان مدانا فما حكم الشرع فيها وهل هى حلال ام حرام ؟

يجيب الشيخ سعيد عامر مدير عام الدعوة بالازهر وامين لجنة الفتوى السابق قائلا :

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ..لقد وضع الاسلام الطريق الصحيح لاثبات الحقوق بين الناس عن طريق البينة والشهود والاعتراف ، ففى الحديث (لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) .

وعند عدم الاعتراف والإقرار من المدعى عليه يثبت الحق بالبينة والشهود فى الدعوى ، وفى حالة عدم إمكان المدعى اثبات حقه بالبينة والشهود فليس له قبل المدعى عليه الا حلف اليمين ، فإذا ما حلف المدعى عليه انقطعت الخصومة بين الطرفين ..كما فى الحديث البينة على من ادعى واليمين على من انكر . أما الذهاب الى البشعة وهى عرض الانسان نفسه على النار او وضع شئ من النار على وجهه او لسانه فليست طريقا شرعيا لاثبات الحقوق بين الناس ، وعمل لايقره الشرع ولا القانون .

ومن يقوم بهذا العمل يعرض نفسه للخطر والهلاك وقد نهى الله تعالى عن ذلك حين قال (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) البقرة 195 ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله (لا ضرر ولا ضرار ) .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة انه لا يعذب بالنار الا رب النار ، وعليه لم يرد فى القران والسنة مايبيح ذلك الفعل ، ولم يفعله احد من الصحابة او التابعين لم يستحسنة المسلمون .

وننصح فى مثل هذا ان نحتكم الى شريعة الله تعالى وتعاليم الدين الحنيف بغية الوصول الى اثبات الحقوق المتنازع عليها عملا بقول الله تعالى (فإن تنازعتم فىشئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 

ماحكم الدين فيمن يلعن اليوم أو الدهر أو غيرهما؟

فإذا تم ذلك صلحا وسلما ، والا فيلجأ كل من الطرفين الى القضاء كى ينال كل ذى حق حقه .

الجريدة الرسمية