حكم الشرع فى الآثار المترتبة على فسخ الخطبة
خطبنى شاب وقدم لى الشبكة، وبعد سنتين قرر أن يفسخ الخطبة، فهل الشبكة من حقى أم من حقه؟
ورد هذا السؤال فى كتاب "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الافتاء بالازهر الشريف، وأجاب عليه فضيلة الشيخ بالأتى: آثار الزواج لا تترتب إلا بعد العقد المستوفى لأركانه وشروطه، أما الخطبة فهى وعد بالزواج غير ملزم، فيجوز لكل من الطرفين فسخه.
وليست هناك نصوص خاصة تتعلق بالناحية المالية التى تنظم العلاقة بينهما فى هذه الفترة, وبناء على رأى بعض المذاهب الفقهية جاء النص على انه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية او دفع إليها المهر كله او بعضه وعدل عنها قبل عقد النكاح فله إسترداد ما دفعه من المهر، عينا إن كان قائما ولو تغير او نقصت قيمته بالإستعمال، أو إسترداد عوضه إن كان قد هلك او استهلك.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة
أما الهدايا فله إستردادها إن كانت بنفس حالتها، فإن كانت قد هلكت او إستهلكت فليس له استرداد قيمتها.
وجاء فى بعض المذاهب بالنسبة الى الهدايا ان العدول عن الخطبة إن كان من جهت الخاطب فليس له ان يسترد شيئا منها حتى لو كانت باقية لم تستهلك، اما إن كان العدول من جهت المخطوبة فله الرجوع بكل ما اهداه بعينه وقيمته، وقد يكون هذا الرأى هو الاوفق للفتوى ما لم تكن هناك شروط متفق عليها، أو عرف متبع، فينفذ الإتفاق ويرجع الى العرف.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج
لكن لو ترتب ضرر على فسخ الخطبة ، كأن قام هو او قامت هى بعمل جهاز او إستئجار مسكن او إستقالة من عمل أو استدانة لبناء بيت الزوجية فماذا يكون الحكم؟
لقد صدرت بعض الاحكام بعدم تعويض هذه الاضرار، لان الذى قام بها كان مخاطرا ولم يستوثق لنفسه، لانه يعلم إن كلا من الطرفين له حق العدول عن الخطبة، وصدرت أحكام أخرى بالتعويض عن هذه الأضرار، وهو رأى له وجاهته لو كان الضرر الذى حصل للآخر بسبب من عدل الخطبة، ويدخل ذلك ونحوه تحت باب التعزيز او تعويض التلف، ونرى أن تحل هذه المشاكل بالتفاهم وتدخل أهل الخبرة والخير، بدل اللجوء الى القضاء.