حكم الشرع فى الزوجة التى لا تصلى
ماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التى لا تؤدى الصلاة ولا تلتزم بالزى الشرعى، وإذا رفضت الإلتزام بهما فهل له أن يطلقها؟
ورد هذا التساؤل فى كتاب "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأجاب عليه بالأتى:
ثبت فى الصحيح أن الرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: } وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا { طه : 132
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى ارتباط الميراث بعمل المرأة
ذلك إنها مقصرة فى حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وله أن يهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن إن فى ذلك فائدة، كالهجر وعدم الاستجابة لرغبتها الكمالية، يقول الامام الغزالى فى كتابه (الاحياء ج2 ص 45 ): الله حملها على الصلاة قهرا.
ورأى صاحب (الفروع) أن الزوج لا يملك حق تعزيزها على الحقوق المتحمضة لله تعالى، فذلك من إختصاص الحاكم، وجاء فى معجم المغنى لابن قدامه الحنبلى أن للزوج ضرب إمرأته على ترك الفرائض، وإن لم تصلى إحتمل إلا تحل له الإقامة معها.
وجاء فى شرع النووى لصحيح مسلم ( ج 14 ص 107) من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل -أى وصل الشعر- او ترك الصلاة او غيرهما ينبغى له أن يطلقها.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في تقويم الأسنان
ومن هذا نعرف أن الرأى الغالب هو أن يعظها باللسان، فإن لم يفلح أنكر عليها تهاونها فى الواجب مع لله، وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها، ولا يتحتم عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاة..
لان المسلمة المقصرة فى العبادة ليست أقل شأنا من الكتابية، وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم إلتزامها بالزى الشرعى سيؤدى الى الفاحشة، وهى مصرة على ذلك، فمن الخير أن يفارقها مادامت الرجولة ومسئوليتها قد ضعفت فى هذا الزوج، ومن تهاونت فى حق الله كان تهاونها فى حق زوجها أشد، والحديث الذى رواه النسائى والبزار وصححه الحاكم يقول: "ثلاثة لا يدخلو الجنة، العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء".
وعن سؤال مماثل على موقع دار الافتاء المصرية يقول فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ» رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه أَنْ يتلطف في النصيحة ويسوقها برفق، فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى حمل المرأة لطفلها وهى تصلى
فإذا تهاونت الزوجة ولم تحافظ على أداء صلواتها ولم يؤثر نصح الزوج فيها فلا ييأس من ذلك، بل يستمر في نصحها وحثها على الصلاة؛ بالترغيب في ثوابها تارة، والتحذير من عقوبة تركها تارة أخرى، وله منعها من بعض المباحات التي يجوز له أن يمنعها منها، أو العكس، بأن يجعل التوسعة عليها وسيلة للحث على الصلاح والالتزام بالصلاة، على ألا يخل بحقها في النفقة وسائر حقوقها الزوجية، ولا يجوز له ضربها لتركها الصلاة بحال من الأحوال، قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 393، ط. دار الفكر): [وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها] اهـ