أبرز ١٠ معلومات عن مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم
تضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم، عدد من الضوابط المنظمة للاحتفاظ بالوظيفة الأصلية لمن يتم اختيارهم محافظين أو نواب محافظين.
وكان طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تقدم بمشروع قانون لتنظيم بعض الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين، وخلال مناقشته بلجنة الإدارة المحلية، تم تعديله ليشمل المحافظين ونواب المحافظين.
اقرأ أيضا:
سعيد حساسين يطالب بتطبيق العدالة في توقيع العقوبات على مخالفات المخابز
ومن جانبها ترصد فيتو، أبرز عشر معلومات عن مشروع القانون بعد تعديل مسماه، كالتالي:
- إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .
- لا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ الذى كان موظفا حكوميا، راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي بعد توليه منصبه السياسى.
- لا يخضع المحافظ أو نائب المحافظ الذى كان موظفا حكوميا، لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله السابقة.
- يقتصر الاحتفاظ بمميزات الوظيفة السابقة للمحافظ او نائب المحافظ، على تدرج المرتب بالعلاوات وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ.
- لا يجوز أثناء مدة شغل المحافظ أو نائب المحافظ لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
- لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.
- لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ و نائب المحافظ ومناصب الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
- لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ، ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب السابق ذكرها، محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .
- تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .