"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. تعرف على التفاصيل
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن نص المادة ٢٣٧ من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
اقرأ أيضا:
سعيد حساسين يطالب بتطبيق العدالة في توقيع العقوبات على مخالفات المخابز
وأضافت المذكرة الإيضاحية "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن”.
وتابعت، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وهو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه".
واستبدل مشروع القانون، نص المادة ١٤ بالقانون الحالى، بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التى تحدد مدلولا متسعا للمصادرة واستبدل المشروع أيضا المادة ١٦ مكرر التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع فى الإجراءات التى تتخذ تجاه المخالف.
وحددت المادة "١" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات وألزمت المادة ٩ مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
كما رصدت المادة ١٤ مكرر، عقوبة من يخالف احكام هذا القانون، واجازت المادة ١٧ مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من ٢٠٨ مكرر إلى ٢٠٨ مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المادة ١٨ مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة ١٨ مكرر ١، استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وحظرت المادة ١٨ مكرر ٢ رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة واجازت المادة ١٨ مكرر ٣ للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وأضافت اللجنة إلى المادة الرابعة، عبارة " والجرائم الأصلية "المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة فى المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.