حكم الشرع فى طاعة الوالدين فى الزواج او الطلاق
فى بعض الأحوال يضغط الأب أو الأم على الابن أن يتزوج امرأة معينة، أو أن يطلق زوجته، ويهددانه بالغضب عليه إن لم يفعل، أو بالحرمان من الميراث مثلا، فما حكم الشرع فى طاعة الوالدين فى هذه الحالة؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه " فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة " فيقول: لا شك ان حق الوالدين من أعظم الحقوق، ولكن طاعتهما ليست طاعة عمياء ، ومخالفة الوالدين فى اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأى دينى فى الزوج أو الزوجة يحذران منه . أما إذا كان رأى الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة فى مخالفة الوالدين .
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى صلاة المرأة بالبنطلون وقدمها مكشوفة
مطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار فى الأسرة الجديدة ، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعى من الزواج الذى ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة ، وإنما هو علاقة أيضا بين أسرتين ، وفيه دعم للروابط الاجتماعية .
ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التى يحبها ويستريح لها ، فقد روى الترمذى وصححه أن : عمر رضى الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها ، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك فى مثل هذه الحالة فقال للسائل :
اقرأ ايضا : فضل سورة الكوثر.. استبشر بها الرسول وبشر الصحابة
لا تطلق زوجتك ، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد : إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها . والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية فى زوجة ابنه ، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهى غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها الابن خلقا ودينا .
صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى ، مكنيا عن ذلك بتغيير عتبة الباب ، كما رواه البخارى ، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالى فى " الإحياء ج 2 ص 51 " بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل علي أن حق الوالد مقدم ، ولكن والد يكرهها لا لغرض ، مثل عمر. .