إنشاء مركز لإعداد المفتين وآلية للتعيين.. تعديلات تشريعية أمام البرلمان
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من عُشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية والذى يتضمن ٢٣ مادة.
ووفقا لتقرير اللجنة الدينية بشأن مشروع القانون، الذى حصلت “فيتو”، على نسخة منه، فهو يحدد آلية تعيين المفتي والتي تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.
ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
الوفد يطالب الحكومة بالارتقاء بصناعة الغزل والنسيج
وتتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى.
كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له وسلطاته واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.
ويستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
وأوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، وقضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.
ونظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
وضعت المادة (5) تعريفا لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه، قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية، واشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى،
وحددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
وتناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء،تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى، حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.
ومنحت المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتى، وبينت المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية، حددت المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة، تناولت المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.
وأكدت المادة (16) أن لفضيلة المفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها، ونوهت المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء، ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
وتناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسا، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية، تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.
وأشارت المادة (23) إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.