تأديب 5 مسئولين بأحد البنوك ارتكبوا مخالفات بـ 72 مليون جنيه | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة 5 مسئولين بأحد البنوك الكبرى "فرع عبد الخالق ثروت" في القضية رقم 217 لسنة 61 قضائية عليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أوامر توريد قيمتها 72 مليون جنيه.
وتضمن الحكم مجازاة زيزيت عدلي شنودة، نائب مدير عام الائتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة نجوى عطية عبد العليم مدير عام فرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج بعقوبة اللوم.
اقرأ أيضا:
مجازاة 4 مسئولين بـ"مصر لحليج الأقطان بالجيزة" لارتكابهم مخالفات قانونية
كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من كريم إحسان صلاح، مصرفي ممتاز وأنور محمود محمد، وكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الإئتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع باب الشعرية وبهاء ماهر عبد المنعم، نائب مدير عام بفرع ثروت.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين من الأولى حتى الرابع تقاعسوا عن التحقق من أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة وعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة العام يتضمن قيمة العملية بالأرقام والحروف، ولم يلاحظوا أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات الجامعة يقضي بتوريد الأصناف لمدينة الطلبة بالجامعة وليس لمستشفى الجامعة، وأنه مكتوب على محررات تخص مكتب مدير العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة مما يثير الشك في صحة العقد المقدم ضمانه للتسهيل الائتماني الممنوح للعميل.
وتبين أن المحالين الأربعة لم يلاحظوا وجود اختلاف بخاتم شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه، كما لم يلاحظوا وجود اختلاف في صفة عزت محفوظ الموقع على حوالة الحق كرئيس الشئون المالية لمستشفيات الجامعة، رغم سبق توقيعه على إجمالي التوريدات بعقد التوريد كمدير للمشتريات فضلاً عن إختلاف توقيعه بالمستندين.
وجاء بأوراق القضية أنهم وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه رغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع البنك وما أشير إليه بمذكرات العرض والاستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته.
كما تقاعسوا عن إجراء زيارة من جانب الفرع من جانب الفرع على مخازن العملاء قبل منح التسهيل أو بعده للتحقق من وجود مخزون من عدمه رغم التأمين على تلك المخازن في حدود 20 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المخالفين الأولى والثالث لم يقوما بالتأشير على صور عقود التوريد محل التمويل بما يفيد الإطلاع على الأصل بالمخالفة للتعليمات، وأشترك معهما المحال الخامس في عدم الالتزام بالصرف من التسهيل وفقًا لكشوف التدفقات النقدية ونسب مساهمة البنك لتمويل أوامر التوريد.
وتبين أن الأولى والثانية والخامس لم يلزموا بضوابط الاستخدام أو التحقق من الصرف في أغراض التسهيل حيث تم السماح بإصدار شيكات مصرفية خصمًا على حساب التسهيل لصالح موردين لم يتم الإستعلام عنهم ضمن أهم موردي العميل أو التنويه عنهم بالدراسة الائتمانية.
وتقاعس المحالون الثانية والرابع والخامس عن الوقوف على متابعة نشاط العملاء ميدانيًا وموافاة قطاع المخاطر بصورة تقارير الزيادة أولاً بأول للموافقة أو متابعة جهات الإسناد للتعرف على أسباب عدم ورود المستخلصات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.