خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالى إلى " صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ".
وتنص مادة 3 من مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
النواب" يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي في مجموعه
وأضافت اللجنة فى التعديل المقدم من الحكومة على المادة 6 (فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتصبح المادة بعد تعديلها:
على أن يتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أي قانون آخر.
كما وافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة برقم ٦ مكررا لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ووافق النواب على مادة جديدة مضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة ٦ مكرر أ، لكن بعد تعديلها والأخذ بمقترح النائب محمد فؤاد بإضافة الفقرة التالية " لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد" فى مقدمة المادة.
وأصبحت تنص المادة بعد التعديل على " مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التى اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التى يبرمها الصندوق، أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التى اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة 6 مكرر ب كما جاءت فى مشروع قانون الحكومة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة (6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.
ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.