هل هناك زكاة في المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج
ورد سؤال إلى دار افتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الزكاة في المال المدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج، وقد بلغ هذا المالُ نصابَ زكاة المال، وحال عليه الحَوْل، وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟".
من جانبها أوضحت دار الإفتاء أن سبب وجوب الزكاةِ شرعًا هو: ملك نصابٍ حولي تام فارغٍ عن دينٍ له مطاَلبٍ من جهة العباد وعن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالعدم.
ما الحكمة من الأذان في أذن المولود؟.. الإفتاء توضح
وأشارت إلي ابن ملك فسر من علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًّا دقيقًا فقال: "هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة ودُور السُّكنى وآلاتِ الحرب والثيابِ المحتاج إليها لدفع الحرِّ والبرد، أو تقديرًا؛ كالدَّين؛ فإنَّ المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النِّصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودوابِّ الركوب وكتب العلم لأهلها؛ فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإن كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم".
وأوضحت الدار أنه بناءً على ذلك: فإن المال المدَّخر لشراء مسكنِ الزوجية، ومصاريف الزواج، هو من الحاجة الأصلية؛ فلا تجب فيه الزكاة.