هل يجوز للأب الزواج من مطلقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول؟
حرصت الشريعة الإسلامية على توضيح كافة الأحكام والمسائل المتعلقة بالزواج وذلك من أجل استقرار الأسرة وبنائها على قواعد شريعة سليمة، ومن الأسئلة التي ترد في هذا الشأن هو "هل يجوز للأب الزواج من مطلقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول"؟.
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه لا يحل للأب ذلك شرعًا؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً -زوجة- للابن، وصار هو -أي الأب- محرمًا لها على التأبيد، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال عزَّ مِن قائل: "وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ".
وأشارت الدار إلى قول الإمام ابن قدامة في "المغني" "يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ بَنَاتِهِ؛ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ"، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا
حكم الدين في استغلال المرضى برفع سعر الخدمات العلاجية والدواء
ومن الأسئلة التي ترد في شأن أحكام الزواج أيضًا "هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، سواء أنجب منها أو لم ينجب؟".
وأكدت الدار أنه يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء عند قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ"، ولا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الزواج منها بعد العم أو الخال حلالًا، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا.