رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم .. نظر طعن إلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ 

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام.

وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم  بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدروا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش الجماعي لابنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعي خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤديا ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولا بد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صجتها او دلالتها وإلا كانت تلك الإدنة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة. 

وكان الثابت من حيثيات حكم أول درجة أنه قد استند إلى أوراق ومستندات مقدمة في دعوى مغايرة وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تمامًا من أية أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتًا.

 

الجريدة الرسمية