من يحرم من النساء على الرجل بالرضاع؟.. الإفتاء توضح
يعد باب الرضاعة بين الأقارب والآثار المترتبه عليه أحد أهم الموضوعات التى تشغل باب المسلين نظرًا لصعوبة الأحكام التى تترتب عليه والتى تصل إلى تحريم الزواج بين الأخوة في الرضاعة، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " من يحرم من النساء على الرجل بالرضاع".
ومن جانها أوضحت دار الإفتاء أنه من من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" متفق عليه. وأشارت أنه يحرم على الرجل من النساء بالرضاع سبع: 1- الأم من الرضاعة وإن علت. 2- البنت من الرضاعة وإن نزلت. 3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ "الاجتماعَ الزمني"، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدة طفلًا وطفلةً خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أمْ أمَّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة، ومرت سنوات، ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.
4- الخالة من الرضاعة وإن علت. 5- العمة من الرضاعة وإن علت. 6- بنت الأخت من الرضاعة وإن نزلت. 7- بنت الأخ من الرضاعة وإن نزلت.
حكم من فاتته صلاة الجمعة كسلًا أو غصبًا عنه
ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن أيضًا هو كيف يكون التحريم بالرضاع؟
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" متفق عليه، وهذا متى تم الرضاع في مدَّته الشرعية؛ وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها -سواء من رضع معه أو قبله أو بعده- إخوة وأخوات له من الرضاع.
وأضاف الدار أن الفقهاء أختلفوا في مقدار الرضاع المحرِّم: فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه، إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.