رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب؟

دار الإفتاء- أرشيفية
دار الإفتاء- أرشيفية

اعتنت الشريعة الإسلامية بالأسرة وجعلتها أساس بناء المجتمع الإسلاميى وسنت من أجل ذلك العديد من التشريعات والأحكام، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "حكم الزواج من فتاه مجهوله النسب".

ومن جانها أوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.

وأشارت الدار أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.

 

حكم من فاتته صلاة الجمعة كسلًا أو غصبًا عنه

ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن أيضًا هو "  "ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة طبقًا للشريعة الإسلامية؟".

وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ" رواه الدراقطني في "سننه"، وأن هذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.وأضافت أنه لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" أي فريضة واجبة.

وتابعت: أنه كذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء. وأكدت الدار أن ذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذمة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.وتابعت أنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.  

الجريدة الرسمية