رئيس التحرير
عصام كامل

فتوى تحريم البوظة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي | فيديو

فيتو

أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية حول تحريم “البوظة” جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بثت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، للإجابة عن سؤال أحد متابعي الصحة عن شرب البوظة، حيث قال: "هل شرب البوظة حرام؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلاً: "البوظة تصنع بالتخمير وبدون وضعها على النار" مستدلاً على ذلك بحرمانيتها قائلاً "فهى حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر".

 

 

وقال الشيخ وسام: "أما إذا كان هناك مشروب حديث يطلق عليه بوظة، مجرد اسم فقط، وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه".

وأكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بالفيس بوك في فتوى مفصلة بحكم شرب البوظة قالت: "روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن النُّعمان بن بَشِير- رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ".

حكم إقامة حفلات الزار لطرد الجن 

وفصلت في شرحها أن الفَرق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما- «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ - أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.   واختتمت حديثها قائلة "فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء وعليه فشربُ البوظةِ التى سبق بيان ماهيتها حرام”.

الجريدة الرسمية