هل الأب ملزم بتجهيز ابنته للزواج؟
تعد مسألة تجهيز الفتيات للجواز أحد أكثر الموضوعات التى ترهق الأسرة المصرية وأولياء الأمور خاصة في ظل المغالاة التى تشهدها بعض المجتمعات فى الطلبات الخاصة بالزواج، ومن الأسئلة التى ترد فى هذا الشأن هو " هل الأب ملزم بتجهيز ابنته للزواج"
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في تجهيز منزل الزوجية يقع على الزوج لأنه ملزم شرعًا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا.
وأشارت الدار أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبا على الزوجة، لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيرة أن يطالبها مني بشيء إلإ إن كان الزوج قد قدم لها مالا زائدًا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
وأضافت الدار أن هذا هو الذي اعتمده قدري باشا في كتابه" "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"؛ حيث نص في المادة (112) على أنه: "ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز".
حكم تأجيل العقيقة لعدم وجود سيولة مادية؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الزوج هو المكلف بتجهيز مسكَن الزوجية؛ لأنه هو المُلتزم شرعًا بنفقات زوجته، ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُم قد دفعت شيئًا من ذلك أيضًا فإنه يعد تبرعًا منها، وليس لها أنْ ترجع بِه على الأب.
ونبهت على أنه قد يلزم القاضي الأب بتجهيز البنت إذا خشي أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.