حكم تأجيل العقيقة لعدم وجود سيولة مادية؟.. الإفتاء تجيب
تعد العقيقة وأحكامها أحد أبرز الموضوعات التى تثار داخل الأسر، خاصة مع قدوم مولود جديد لها، ورغبتهم في تقديم الشكر لله- عز وجل - على مارزقهم من نعمة الطفل الجديد، ومن الأسئلة التى في هذا الشأن هو " حكم الشرع في تأخير العقيقة لعدم وجود سيولة مادية".
ومن جانبه أجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة؛ لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات.
الأزهر يوضح حكم استخدام "المسبحة" فى الذكر
وقت العقيقة
وكانت دار الإفتاء أوضحت في وقت سابق أن زمن ذبح الحقيقة يبدأ من نزول المولود، وأنه يستحب أن يكون في اليوم السابع، على أن يحسب يوم الولادة من ضمن السبعة أيام، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا بل يحسب في هذه الحالة اليوم الذي يليها.
وإذا لم يتيسر للإنسان ذبحها فى اليوم السابع فإنه يستحب أن تذبح في اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتسير ففي أي يوم من الأيام بعد ذلك.
قدر العقيقة
ونوهت دار الإفتاء بأن العقيقة قدرها يختلف باختلاف نوع المولود فتكون شاتان عن المولود الذكر وشاة عن المولود الأنثي، ويمكن الاكتفاء بشاة واحدة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثي.
كيفية توزيعها
وأشارت الدار عند حديثها عن أحكام العقيقة أنه يستحب توزيعها كلحم الأضحية أثلاثا، بحيث يأكل الثلث، ويدخر الثلث، ويتصدق بالثلث، كما ستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به.
وتابعت أنه إن لم يتسير للإنسان طبخ العقيقة كاملة حتى الجزء الذي يتصدق به فلا حرج عليه، مستدلة بما روى أن أم كرز قالت: قالت امرأة من أهل عبد الحمن بن أبي بكر: إن ولدت امرأة عبدالرحمن غلاما نحرنا عنه جزورًا، فقالت عائشة لا، بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، يطبخ جدولا ولا يكسر له عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، يفعل ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.