هل هناك نسبة محددة للربح فى البيع بالنسبة للتاجر؟
أمرت الشريعة الإسلامية أتباعها بتحرى الحلال فى كافة تعاملاتهم والبعد عن كل ما هو محرم، ومن الأسئلة التى ترد فى هذا الشأن هو "يشتري شخص أشياء متنوعة فيبيعها في بلدٍ آخر، فهل له حد لا يتعداه في كسب الأرباح، أم يجوز له البيع كيفما تطاوعه نفسه طمعًا في استرجاع تكلفة الرحلة ما دام المشتري راضيًا بذلك؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه قد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة، وأُجور النقل للبضائع وغيرها.
وأشارت الدار إلى أنه الذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها.
وأضافت الدار أنه لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط؛ كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ".
اقرأ أيضا
الأزهر يوضح حكم استخدام "المسبحة" فى الذكر
وأوضحت الدار أن المحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس؛ كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَالىَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ" رواه الحاكم في "المستدرك"، وفي رواية عند أحمد: "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ".
وتابعت: كان للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلدٍ ليبيعها في بلد آخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمَّله من نفقاتٍ في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروعِ، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر المتداول في الأسواق دون شططٍ أو احتكارٍ بقصد إغلاء الأسعار.