هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة من سهم الغارمين؟.. الإفتاء تجيب
تسعى لشريعة الإسلامية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع الواحد عن طريق الحث على الزكاة والصدقات وغيرها من أفعال الخير، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "هل يجوز للزوج إعطاء زوجته من زكاة ماله في سداد دَينها؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه بالفعل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين لسداد دينها، مشيرًا إلي أن والغارم هو من عليه دين قد حل أجله ولا يستطيع سداده، ولا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه.
وذكرت الدار قول الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" "وَيُعْطِي الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ".
حكم الكذب من أجل التهرب من دفع الضرائب؟
وأضافت الدار أن يجوز إعطاء الزكاة للغارم بشكل عام بالشروط التالية: - أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح، فبذلك يعد من الغارمين، بخلاف ما لو كان دَينه في معصية، كالإسراف في النفقة، فلا يعطى من الزكاة، ولا يعد غارمًا. - ألا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه، وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ من الزكاة، وذلك بخلاف فقير استدان للحاجة أو للضرورة ناويًا الأخذ منها، فهذا يجوز له الأخذ.
- أن يكون دَينه قد حل أجله بالفعل، فإن كان مؤجلًا، ولم يحل موعد السداد، فلا يعد من الغارمين. - أن يكون الدين مما يحبس فيه لو لم يقم بسداده في أجله.
- ألا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكويٍّ أو غير زكويٍّ زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة، وتكفيه دار بخمسين، فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دَينه، ولو وجد ما يقضي به بعض الدَّين أُعطي البقية فقط، وإن كان قادرًا على وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب، وأمكن تأجيل السداد، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.