رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة تقضي بإلغاء حكم تسجيل طبيب بوزارة الصحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبي المعملي ومنحه ترخيصا لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل، وأيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبي المعملي.

 

وذكرت المحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبي، واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول.

 

الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه.

الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"

 

وكان طبيب تحاليل طبية حاصل على بكالوريوس علوم عام 1995، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر، قد أقام الدعوى، ورفضت وزارة الصحة قيده بالسجل الكيميائي.

 

الجريدة الرسمية