صحة البرلمان توافق على تعديل قانون رعاية المريض النفسي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة الفترة القادمة لمناقشته وإقراره.
وقال أمين سر لجنة الشئون الصحية النائب سامي المشد: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسي، ووافقت عليه، وستعد تقريرها بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، حيث مرر النواب المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، على أن تتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد ما سيتم تخصيصه للصندوق من الموازنة العامة للدولة.
مارجريت عازر: تغليظ العقوبات ليس كافيا للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال
وأشار إلى موافقة اللجنة على المادة الثالثة بعد رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، كما وافقت اللجنة على المواد ٤ و٥ و٦، بعد حسم تعديلاتها.
ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، مؤكدا على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية في حالة المخالفة.
كما نص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.