حكم زكاة الأسهم وشروط إخراجها؟..الإفتاء تجيب
اعتنت الشريعة الإسلامية بالزكاة وحثت أتباعها على إخراجها من باب شكر الله على نعمه، وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، ومن الأسئلة التى ترد فى شأن الزكاة هو "ماهى زكاة الأسهم وما حكمها؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه عندما ترغب الشركات في تمويل مشروعاتها واستثماراتها تصدر صكوكا، ويكون لكل صك قيمة اسمية، وهذه الصكوك قد تكون أسهمًا، أو سندات، وتسمى هذه الصكوك "بالأوراق المالية|.
وأشارت الدار أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية. وأما السند فيعبر عن قيمة دين لصاحب هذا الصك، يستحق على الشركة ويرد في موعد نهاية السند، ويصرف عليه عائد، وقد يباع بأعلى من قيمته كذلك إن كانت هذه الديون على شركات موثوقة وتدفع فائدة على الدين كبيرة.
حكم قراءة القرآن والذكر بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة؟
وتطرح هذه الأسهم والسندات في سوق يسمى "البورصة"، ويدخل المتعاملون هذا السوق لشراء هذه الصكوك، فهي سوق ولكنه لا يباع فيه نفس الأصول، بل يتداول فيه الأوراق المالية التي تعبر عن هذه الأصول التي عادة لا يراها المشتري ولا يتابعها.
وأضافت الدار أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح. وأوضحت الدار أنه بناءًا على ذلك على فإن السهم يعد مالا، ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم، فإذا توفرت الشروط الواجبة لزكاة المال في الأسهم وجبت زكاتها، وهي كالتالي:
- أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، أي: ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء.
- أن يحول عليها الحول، وهو عام هجري. - أن تكون خاليةً من الديون.- أن تكون زائدةً عن حاجة مالكها، وعن حاجة من يعولهم.
وتابعت: إنه على المالك لهذه الأسهم أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافًا إليها الأرباح، بعد خصم كل المصاريف، في الشركات التجارية والشركات المساهمة، وفي حالة اختلاف القيمة السوقية للأسهم يمكن أخذ القيمة التي في "البورصة".
ومقدار الزكاة الواجب إخراجها بعد استيفاء الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي: "2.5%" من أصل المبلغ وربحه، أما إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذ بنسبة "10%" من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد. فإن كان يقبض العائد بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي، فيجوز له أن يخرج "10%" من هذا العائد في كل مرة يقبضه.