حكم صنع ربطة العنق من الحرير؟.. الإفتاء توضح
حثت الشريعة الإسلامية أتباعها على الحفاظ على حسن مظهرهم وأن يبدوا بهيئة تليق بالشخص المسلم، مع ضرورة الحفاظ على تعاليم الشرع في هذا الشأن، ومن الأسئلة التى ترد فى هذا الباب هو حكم تصنيع ربطة العنق "الكرفته" من الحرير وحكم لبسها؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صنع ربطة العنق من الحرير، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بالنهي عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت أو ما أكثره حرير، أما ما يجعل فيه الحرير أعلامًا للحاجة أو للزينة، فهو مستثنًى من النهي، لأنه لا يعد لبسا للحرير، وينطبق ذلك على اتخاذ ربطة العنق من الحرير.
وأشارت الدار إلى أن رابطة العنق هنا ليست ملابس حرير أو ثياب حرير، وإنما هي حلية توضع على الملابس والثياب لتزيينها فصارت كأعلام الحرير المرخص فيها، ولا تلبس بنفسها بل تبعًا، فهي رباط لا لباس، فصارت بذلك داخلة فيما يرخص شرعًا في اتخاذه من الحرير للرجال، وإذا جاز لبسها جاز صنعها.
ما حكم الشرع فيمن يطلقون الشائعات بدعوى الانتقام والتشويه ؟
واستشهدت الدار بقول الكاساني الحنفي في كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَأَعْلَامِ الثِّيَابِ وَالْعَمَائِمِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا لَا يُكْرَهُ، وَكَذَا الْعَلَمُ الْمَنْسُوجُ بِالذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَتْبُوعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَابِسَهُ لَا يُسَمَّى لَابِسَ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَكَذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَعَمُّمِ الْعَمَائِمِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْمُعَلَّمَةِ بِهَذَا الْقَدْرِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَيَكُونُ إجْمَاعًا، وَكَذَا الثَّوْبُ وَالْقَلَنْسُوَةُ الَّذِي جُعِلَ عَلَى أَطْرَافِهَا حَرِيرٌ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا لِمَا قُلْنَا، وَرُوِيَ "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبِسَ فَرْوَةً وَعَلَى أَطْرَافِهَا حَرِيرٌ".
ما حكم لبس ربطة العنق المصنوعة من الحرير؟
وأما عن حكم لبسها فأوضحت الدار أنه يجوز لبس رابطة العنق المصنوعة مِن الحرير للرجال ما لم يزد عرضها عن أربعة أصابع، وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المراد بالنهي عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت، وذكرت الدار قول سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال ، نهى نبي الله – صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، موضحًا أنه إذا كان عرض ربطة العنق قدر أربعة أصابع فأقل فهو جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأما إذا زاد عن أربعة أصابع فلا يجوز عندهم، ولابن حبيب من المالكية قول بالجواز، ومن ابتلي فله أن يقلد من أجاز، والخروج من الخلاف مستحب.