رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى المسح على "الشراب" النايلون الشفاف

حكم الشرع فى المسح
حكم الشرع فى المسح على الشراب النايلون الشفاف - صورة أرشيفي

تلبس السيدات أوقاتا كثيرة ما يعرف بـ"الشراب" النايلون الشفاف وهو مصنوع من النسيج الرقيق، ويصل الماء إلى ما تحته.. فما حكم الشرع فى المسح عليه ثم الصلاة به؟

 

 أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بالآتى: يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان سميكا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

 

اقرأ أيضا: داعية إسلامي يكشف ثمار المعية مع الله

 

وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب “الشراب” بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا في الجورب “الشراب” شروط الخفِ. ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب “الشراب” مطلقا أى كان نوعه: رقيقا وسميكا، ساترا ومخرقا.

 

وعليه: فالمسح على الجورب “الشراب” الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.

والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية