كيف يصلي المسبوق ما فاته؟.. الإفتاء تجيب
حثت الشريعة الإسلامية أتباعها على ضرورة صلاة الجماعة وجعلتها مفضلة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وحرص علماء الأمة على توضيح أحكام باب الصلاة وبيان حالاتها المختلفة، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشان هو "كيف يصلي المسبوق ما فاته".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، فأدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر، وأن حكمه أن المسبوق إذا تخلف في صلاته بركعة أو أكثر فإنه يتبع إمامه فيما بقي من الصلاة، ثم يأتي بما فاته من صلاته.
وأشارت إلي أنه لو أدرك الإمام رافعًا من الركوع حين كبر للإحرام لم يأت بدعاء الاستفتاح، بل يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد … إلى آخره موافقة للإمام، وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به.
وأضافت الدار أنه يستحب للمسبوق ألا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، فإن قام بعد فراغه من التسليمة الأولى جاز؛ لأن الإمام خرج من الصلاة بالأولى، فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمتين بطلت صلاته.
حكم دعاء الاستفتاح وصيغته؟.. لجنة الفتوى تجيب
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، موضحًا أن الشافعية قالوا وهو المفتى به، إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم"إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" أخرجه البخاري في "صحيحه".
وتابعت: أن إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" "مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت".