قانوني: يحق للمطلقة طلب النفقة مادامت في شهور العدة
أوضح المستشار القانوني بلال جابر، كيفية حساب النفقة الشهرية للمطلقة في القانون، مؤكدا أن تقدير نفقة المطلقة يختلف حسب متوسط دخل الزوج.
ويُراعى في تحديد نفقة المطلقة الأوضاع المعيشيّة للأسرة، كأسعار البضائع، وكذلك وظيفة الزوج، ومن الناحية الشرعيّة فيحق للمطلقة المطالبة بنفقة من طليقها طالما أنّ عدتها لم تنته، فإذا انتهت العدة سقطت النفقة، وهذه الحالة تشمل جميع حالات الطلاق سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا نفقة للمطلقة فيه إلا إذا كانت حاملاً، فتجب على الزوج النفقة إلى حين وضع المطلقة لمولودها.
وأضاف الخبير القانوني في حالة المرأة المُطلقة ولديها أطفال فلها أن تُطالب بنفقة لأبنائها، وهذه النفقة لتأمين احتياجات الأبناء، لكن لا يحق للمطلقة إذا انتهت عدتها أن تطلب نفقة حتى وإن كان لها أبناء.
"الفتوى" تقضي بعدم الاختصاص في الفصل بنزاع السكة الحديد وأحد المصانع
وعن إجراءات حساب النفقة للمطلقة يقول بلال جابر: يتم تحديد النفقة للمُطلقة من قِبل قاضي المحكمة بعدَ النظر في حال الزوج، وإمكانياته الماديّة بحيث يكون الزوج قادراً على دفع هذه النفقة دون مشقة عليه، وتُعتبر النفقة دَيناً يجب على الزوج سداده، ولا يسقُط هذا الدَّين ما لم تتنازل عنه السيدة المُطلّقة، فإذا تنازلت عنه وعفت سقط هذا الدَّين.
وأوضح الخبير القانوني، أن هناك حالة تقول "متعة المطلقة" وهنا يُعطي الزوج طليقته مبلغاً من المال عن طيب نفس كجبر لخاطرها، وهذا يُسمى متعة المطلقة.
وأكد "جابر" انه رغم مشروعيّة متعة المطلقة إلا أنّ الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت واجبة للمطلقة قبل الدخول أم بعده، كما اختلفوا في تقديرها، لكنّ الرأي الأقرب للصحيح أنّها تحق للمطلقة على الحالتين، كما أنّ تقديرها تابع لحالة الزوج، ولا يجب تحديد قيمتها ويجوز أن يتراضى الزوجان على قيمة المتعة لكن إذا لم يحصل ذلك فيحتكما إلى القاضي الشرعي.