رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى انفاق الزوج على زوجته العاملة

حكم الشرع فى انفاق
حكم الشرع فى انفاق الزوج على زوجته العاملة - صورة ارشيفية

نسمع كثيرا هذه الأيام عن أزواج يرفضون الإنفاق على زوجاتهم، بحجة انه سمح لها بالعمل، فهل الزوج ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت تعمل؟

 

تجيب دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال قائلة: نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل، فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع:

 

أما الكتاب: فقد قال تعالى: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"، وقال أيضًا: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وقال أيضًا: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ".. هذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

اقرأ ايضا : حكم الشرع فى الجمع بين الصلوات بسبب المطر

وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

 

وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجه على زوجها إذا مكنت المرأة زوجها منها، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي. قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 195، ط. مكتبة القاهرة): "وعلى الزوج نفقة زوجته، ما لا غناء بها عنه، وكسوتها، وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن" اهـ.

واقرأ ايضا : حكم الشرع فى لجوء البعض إلى السحر والمشعوذين

هذا، وقد نصَّت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920م المعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985م على أنه: "تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين" اهـ.

 

والتسليم الحكمي هو ألا يكون عندها ولا عند أهلها مانع مِن أن تذهب للإقامة في بيت زوجها، إلا أن التأخير في ذلك سببه الزوج نفسه، ففي هذه الحالة تستحق النفقة على زوجها ولو لم تنتقل إلى بيته، وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف، وهو أن تعطى زوجة الموسر أو المتوسط نفقة أمثالهما، ولا تقل النفقة في حال الإعسار عن حد الكفاية.

والله تعالى أعلم.

 

الجريدة الرسمية