مجلس الدولة: حافز التميز مقترن بالكفاءة فى العمل ولا يستوي الممتاز بالضعيف
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثامنة، مبدأ قضائيا بضرورة صرف حافز الأداء المتميز لأعضاء الإدارات القانونية، والعاملين المدنيين بالدولة مقترن بالكفاءة فى العمل وعدم التساوى بين الممتاز والضعيف.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين جمال يوسف زكي علي، ورأفت عبدالرشيد عبد الحافظ محمود ومحمد رجائي احمد عيسي، واحمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة ، في الطعن رقم 61968 لسنة 62 قضائية عليا، أن الأساس في منح حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها ، هو اقتران حصول أعضاء الإدارات القانونية على أعلى مراتب كفاية أعضاء الإدارات القانونية التي قررها القانون (مرتبة ممتاز) .
ولا يجوز في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قبل إلغائه، أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له، مخالفة ذلك.
وأوضحت أنه لا يهدم هذا البنيان الراسخ مقولة : إن تقدير كفاية عضو الإدارة القانونية بدرجة جيد تعادل مرتبة ممتاز التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة، لتعارض وتناقض هذا الرأي وصريح حكم المادة العاشرة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التي جعلت من بين درجات تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية درجة ممتاز، ودرجة جيد، ونصت صراحة وبوضوح دون التواء أو غموض على أن: تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف .
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
ومن ثم فإن أيًّا منهما (درجة ممتاز ودرجة جيد) لا تعادل الأخرى، علاوة على أن المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (48) لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه قصرت الأحقية في الحصول على الحافز المذكور على من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز، على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة، ولا ريب في أن درجة ممتاز هي أعلى مرتبة في تقارير الكفاية لأعضاء الإدارات القانونية..