معاقبة المدير القانوني بـ"الصناعات المكملة" بموافقة وزير الطيران
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 148 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة بعقوبة اللوم بعد موافقة وزير الطيران على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال.
أكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمود منصور، مدير عام الشئون القانونية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تحدث بطريقة غير لائقة مع محمد سالم، مدير إدارة الإنتاج بمصنع الزي والجلود.
وكان وزير الطيران المدنى، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الطيران المدني إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3732 ضد المحال، وأرفق مع المذكرة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضا:
محاكمة طبيب و٣ ممرضات بالتأمين الصحي تسببوا في وفاة سيدة
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.