هل وصف الأمطار والرياح والعواصف في المناطق الساحلية بأنها نوء حرام؟.. الإفتاء توضح
تتعدت الأسئلة المتعلقة بسقوط الأمطار والأحوال الجوية السئية خاصة مع أوقات سقوط الأمطار واجتياح موجة الطقس السيئ للبلاد، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " هل وصف الأمطار والرياح والعواصف في المناطق الساحلية بأنها نوء حرام؟".
وفي هذا السياق أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن وصف الأمطار والرياح والعواصف في المناطق الساحلية بأنها نوء غير محرم ولاشئ فيه، وإنما المنهي عنه أن يعتقد المسلم أن المطر يكون بقوة النوء الذاتية.
وأشارت الدار أن المطر يكون بأمر الله، وقد تصاحبه في بعض الأحيان ظواهر مناخية متعددة، وإنما يحدث ذلك كله بأمر الله وقوته، ولا شيء يؤثر بذاته ولا بطبعه في شيء، بل كل الآثار بخلق الله تعالى، فالسكّين لا يقطع بنفسه، بل يخلق الله القطع عند استعماله، والماء لا يروي بنفسه، بل يخلق الله تعالى الري عند شربه، وهكذا والأنواء لا تمطر بنفسها، بل يخلق الله تعالى المطر عند وجودها، وهذا هو المعنى المراد في حديث أَبِي هريرة -رضي الله عنه- أَن رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم- قال "لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ" أخرجه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه".
حكم إمامة الصبي للصلاة في المسجد؟.. لجنة الفتوى تجيب
واستشهدت الدار بقول صاحب "عون المعبود" "ولا نوء" بفتح النون وسكون الواو؛ أي طلوع نجم وغروب ما يقابله أحدهما في المشرق والآخر بالمغرب وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب فنفى صحة ذلك". وتابعت: أنه روي عن زيد بن خالد الجهيني –رضى الله عنه- قال " صلى بنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرفت اقبل على الناس فقال "هل تدرون ماذا قال ربكم" قالوا : الله ورسوله اعلم قال "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قالمطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"
واستشهدت بقول الإمام النووي في كتاب "شرح صحيح مسلم" "أما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين: أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدًا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارًا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر".