"الشورى" يوصي بإخضاع الصناديق الخاصة لوزارة المالية والرقابة الحكومية.. الفقي: الفساد شاب عمل الحسابات..ويجب نقل أرصدتها للخزانة الموحدة بالبنك المركزي
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في ختام اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة الصناديق الخاصة، بعدد من التوصيات بشأن إنهاء أزمة الصناديق الخاصة ووقف نزيف إهدر المليارات من هذا الباب.
وأعلن الفقي، أنه بناء على التقارير الرسمية تم التأكد من أن هناك فسادًا كبيرًا شاب عمل هذه الصناديق والحسابات الخاصة، وأن توصيات اللجنة هى تفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف.
إلى جانب تفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرر) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والتي تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية.
وكذلك إلزام الجهات المشار إليها التي تكون فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات.
وأضاف الفقى أن من التوصيات أيضا، تفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973، وكذا المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له واللتين تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة، والتي تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمى.
وكذلك نقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وذلك إعمالًا لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية.
وإلغاء الامتيازات التي يحصل عليها ممثلو وزارة المالية، ومراقبو الجهاز المركزى للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة.
بالإضافة إلى تفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقًا لأحكام المادتين 37، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية، حيث يهدف هذا المنشور إلى حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ وغيرها.
وأيضا التأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولًا بأول.
وحظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقًا للقوانين والقرارات المنشأة لها وكذا عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلى وزارة المالية تحت أي مسمى.
وكذلك صرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقًا لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقًا للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976.