حكم الشرع فى استعمال العدسات اللاصقة الملونة
أستعمل العدسات اللاصقة الطبية منذ سنوات، ومنذ فترة بدأت فى استخدام العدسات الطبية الملونة، ولكن سمعت بعض الأصدقاء يقولون إن العدسات الملونة حرام لأنها تغيير لخلق الله، فما حكم الشرع فى استخدام مثل هذه العدسات؟
دار الافتاء المصرية أجابت على مثل هذا السؤال قائلة: أباح الشرع للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين، فهى من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها، كالكحل وتحمير المرأة لوجهها وغير ذلك..
اقرأ أيضا: هل يجوز قول "سيدنا محمد" أثناء الصلاة؟
ولا يُعَدُّ ذلك تغييرا لخلق الله تعالى، لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.
إذن فاستعمال هذه العدسات جائز شرعا وذلك بشرطين:
الأول: ألا تكون بغرض التدليس والتغرير بالرائي.
الثاني: ألا يكون فيها ضرر عليها
والله تعالى أعلم