المفتي: مصلحة الفرد ترتبط بالمجتمع.. والفقه الإسلامي ثري بالتأصيل للشأن العام
أكد فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالشأن العام اهتمامًا كبيرًا عبر منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة، كما اعتنت بالفرد وقررت حقوقه وواجباته، كذلك أولت عظيم العناية بشأن المجموع باعتبار أن ضبط هذا الشأن من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المفتي بكلية الدعوة الإسلامية حول "ضوابط الفتوى في الشأن العام"، حيث استهل محاضرته لطلاب كلية الدعوة بتعريف ماهية مصلحة الفرد وكيف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصلحة المجتمع.
وأكد أن أداء الفرد لوظيفته في هذه الدنيا وتحقيق مصلحته بحفظ نفسه وعقله ودينه وعِرضه وماله لا يتأتى إلا بضبط الأحكام الخاصة بشأن المجتمع؛ لأن انضباط المجتمع من أكبر المؤثرات على تحقيق مصلحة الفرد.
كما تناول التعريف بالشأن العام، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي ثري بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع أو الشأن العام الذي يُعنى بكل ما كان من قبيل الأحكام التي تتعلق بالمجتمع والدولة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة.
وفى سياق متصل قال المفتي: إن الإفتاء نموذج تطبيقي لعناية الشريعة بالشأن العام، ومن أكبر أمثلة عناية التشريع الإسلامي بالشأن العام الإفتاء؛ فإن الفتوى لكي تكون على المنهج الصحيح يجب أن تمر قبل إصدارها بمرحلة استبصار واعٍ لواقع الأمة ومشكلات المجتمع حتى لا تأتي في مجملها معزِّزة لروح الفردية أو تفوِّت مصلحة عامة في سبيل مصلحة فردية خاصة، كما أن الفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد أو الأمة، ونجد أمثلة على ذلك في أفعال الصحابة تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفقهاء أيضًا لم يغفلوا هذا الأمر في مصنفاتهم، حيث يقول الشاطبي: (الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية).
وتابع : نجد هذا أيضًا في تفرقة الفقهاء بين الفرض العيني والفرض الكفائي، مشيرًا إلى أن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من ضوابط الإفتاء في الشأن العام؛ هذا لأن التشريع الإسلامي الحكيم يرمي إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع، ولكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة عموم المجتمع تعيَّن تقديم المصلحة العامة؛ ومثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي أولًا لحاجة الناس ثم إذنه في ذلك، وكذلك فإن جواز نزع الملكية الفردية مثال آخر لتقديم المصلحة العامة، حيث أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه الساكنين المجاورين للمسجد ببيع دورهم المحيطة به من أجل توسعته للمصلين، وهذا يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق وإقامة المساجد وإنشاء المؤسسات العامة كالمستشفيات والمدارس ونحوها.
وفند المفتي ضوابط الإفتاء في الشأن العام، موضحًا أن من أهمها "الموازنة بين المصالح والمفاسد" وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، وأن الموازنة عمل دقيق يحتاج إلى متمكن من علوم الشرع مدرك لمآلات الأفعال، ليستطيع ترجيح المصلحة على المفسدة، وكذلك من ضوابط الشأن العام "مراعاة القوانين"؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل من أجل مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية أن (للحاكم تقييد المباح) و(حكمه يرفع الخلاف) وأن (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، فللحاكم تدبيرُ كثيرٍ من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرِّي واستشارة أهل العلم الأمناء.