"المالية": غدًا آخر موعد لتلقى إقرارات الحد الأقصى للدخل
خاطبت وزارة المالية، كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني، وفقًا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.
كشف الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية أن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصي سواء كان الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة، قرارا بتحديد الحد الأدني لما يتقاضاه شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو في أية جهة أخرى أو أية مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمي آخر، وذلك لتحديد الحد الأقصي للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.
أضاف أن القواعد تلزم أيضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصي ممن يزيد دخله على الحد الأقصي أن يقدم إقرارا بذلك إلى جهة عمله في موعد أقصاه 30 مايو الحالي أي غدا الخميس، على أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الاقصي للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.