رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإمام وما حكم الإمام الأشل؟

فيتو

ذكر الفقهاء أن الأحق بالإمامة هو إمام المسجد ورب المنزل، ثم الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأجود قراءة، ثم الأكثر ورعا وتقوى، ثم الأكبر سنا، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، فالأشرف نسبا، ثم الأنظف ثوبا .

هكذا بدأ الداعية الإسلامي الدكتور عبد الله شحاتة إجابته على السؤال  في لقاء نادر له وأكمل بقوله: يجب أن يتحلى الإمام بصفات الكمال والأدب والمحافظة على قراءة القرآن الكريم، ودراسة الفقه والتفسير والحديث والمعرفة بأحوال المسلمين وأحكام الدين، وطرق الهداية وأساليب الإرشاد، ويجب أيضا أن يكون قدوة حسنة وصاحب أخلاق فاضلة حتى يقتدي به الناس وهم مطمئنون إلى قبول صلاتهم .

وأضاف الدكتور شحاتة أن الفقهاء قالوا: تكره إمامة العبد والأعمى والجاهل والفاسق، ويكره للإمام أن يطيل الصلاة إطالة تدعو إلى السأم والملل؛ لأن الصلاة لقاء مودة ومحبة بين العبد وربه والطول الزائد مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم "من أمّ الناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة". 

 

 

وأفتى الشيخ محمد عبده بفتواه عام 1320 هـ، فقال إنه إذا انتخب المسلمون من بينهم من يقوم بوظيفة الإمامة فيهم ويخطب بهم فى الجمعة والعيدين ويؤدي الأعمال التي يؤديها القاضي جاز ذلك، ونفذت جميع تصرفاته فيما من شأنه أن يتصرف فيه.. والله أعلم. وقد أفادت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعا للإمام أن يقرأ بالقراءات المختلفة في صلواته الجهرية التي يؤم بها الناس، بل قد يكون مستحبا وواجبا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القران الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءته لئلا يندرس هذا العلم أو يكون حكرا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين، وينبغي للإمام هنا أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها .

تعرف على فضائل سورة الفاتحة 

أما الصلاة خلف الإمام الاشل بإحدى رجليه صحيحة شرعا، إلا أن الصحيح أولى بالإمامة منه شرعا، والمنصوص عليه في فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم القاعد وإن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق، وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ العلماء ولو كان بقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز إلا أن غيره أولى. وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع السؤال جائزة شرعا إلا أن غيره الذي هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذي يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل يكون أولى منه بالإمامة شرعا.

 

الجريدة الرسمية