رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يناقش ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، إضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.

عبد العال ينفعل على الوزراء ويهدد باستجواب وزير العدل

وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها؛ حيث حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30/6/2019، استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي:

•   5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.

- مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه، كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ).

وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية  من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

 

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.

الجريدة الرسمية