رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للأوراق المالية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة.


وذكر المجلس، أن منح الاعتبارية المستقلة للاتحاد تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري يتم تأسيس كيان - مهني ذاتي التنظيم - من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- وديًا- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.

ويقوم الاتحاد على الاتى :

1- يقوم الاتحاد في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال مدة برفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقًا بها تقرير عن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.

2- الاتحاد المصري للأوراق المالية يختص بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

3- الاتحاد سيمارس دوره بإبداء الرأي في الحوار المجتمعي عند طرح مشروعات القوانين مستقبلًا واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

4- كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 تعد عضوًا بالاتحاد المصري للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

خبير يطالب بالتوافق على لوائح اتحاد الأوراق المالية قبل الانتخابات

5- بمجرد نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

6- يتم عقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار اليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.
الجريدة الرسمية