بالأسماء.. معاقبة 7 مسئولين بـ"التعاون للبترول" بسبب مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 85 لسنة 60 قضائية بمعاقبة 7 مسئولين بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهم وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة خلال الفترة من أول يناير 2007 حتى 25 فبراير 2015.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن محمد حامد حسن، رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بالشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول وخالد هاشم همام مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة تراخيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار إيقاف المتهم السابع (الأخير) عن العمل بقوة القانون رغم حبسه لصدور حكم جنائي نهائي في حقه رغم ورود كتاب محاميه إلى الشئون الإدارية للإبلاغ عن حبسه لمدة 200 يوم مما ترتب عليه قيامه بصرف السابع مبلغ 76 ألف جنيه بدون وجه حق.
وتبين أن ياسر محمد محمود، مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة أهمل في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفة المنسوبة اليهما، وتقاعس طارق مليجي مصيلحي، مقرر لجنة شئون العاملين بالشركة عن عرض المذكرة الخاصة بإنهاء خدمة المتهم السابع بجلسة شئون العاملين مما ترتب عليه التراخى تقاضيه أموال بدون وجه حق.
بالأسماء.. تأديب 9 مسئولين بـ "العربية للأدوية والصناعات الكيماوية"
وجاء بأوراق القضية أن سيد كمال عابدين، مدير عام الشئون الإدارية بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال الرابع مما ترتب عليه تأخر عرض المذكرة بإنهاء خدمة السابع على لجنة شئون العاملين مما ترتب عليه التأخر في إنهاء خدمة المتهم السابع، ووافق رضا أحمد فضل، مسئول الأعمال الإدارية على قبول الأجازات الإعتيادية الخاصة بالمتهم السابع رغم كونه محبوسًا.
وأكدت أسباب الحكم أن المتهم السابع عبد المحسن شحاتة سعيد، مدير إدارة البيتومين والمنتجات الخاصة بالشركة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن حصل لنفسه ولإبنتيه القاصرين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البيتومين والمنتجات البترولية بشركة التعاون للبترول مما أدى إلى زيادة لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمته 112 ألف جنيه وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بإيقاف المخالفين من الأول حتى السادس لمدة ستة أشهر عن العمل وتغريم المخالف السابع بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.