رئيس التحرير
عصام كامل

نجوى خليل: الوزارة تطرح تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي للحوار

نجوى خليل وزيرة التأمينات
نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعي، وذلك نتيجة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الإقليمية اعتبارا من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسي باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودي الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعي إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.


وأكدت الوزيرة خلال الحوار الذي أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التعديلات تهدف إلى تلافى القصور الذي يشوب بعض مواد القانون، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق.. مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل اساسى وربما أكثر إذا ما توصل الحوار المجتمعى إلى ذلك.

وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة وأحدة ولو اختلفت محال الإقامة"

وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن أو يلتقن بعل أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة وأحدة ولو اختلفت محال الإقامة ".. لافتا إلى أن التعديل يأتى في إطار عدم حرمان الابناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة إذا كانوا ذكورا اما إذا كانوا اناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم.

كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الاولاد القصر:الابناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة، الطفل المعاق:
كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درحة جسامتها، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى، العاجز عن الكسب:شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الاقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.

الجريدة الرسمية