تعرف على إجراءات الحصول على التعويضات بتأمينات السيارات
حددت شركات التأمين عدة إجراءات لصرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق ونتج عنها حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم، بجانب الأضرار المادية التي تلحق بالغير نتيجة لتلك الحوادث والتي تغطيها وثيقة تأمين وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.
تغطيات وثيقة التأمين الإجباري على السيارات
تغطى وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين بقيمة 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، وتغطى الوثيقة الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات.
"الرقابة المالية" تعدل أسعار التأمين الإجباري للمركبات وضوابط قيد شركات
مستندات صرف تعويض التأمين الإجبارى لحالات الوفاة:
1- محضر شرطة مسجل به بيانات السائق المتسبب في الحادث وبيانات سيارته.
2- نموذج 40 والخاص بإخطار النيابة بوقوع حادث ويتم ملءه ويحتوى على بيانات شركة التأمين التي يؤمن لديها السائق.
3- شهادة بيانات السيارة وصورة وثيقة التأمين الإجبارى عليها، لمعرفة نوع المركبة واسم شركة التأمين وبيانات اللوحة المعدنية ورقم الرخصة وتاريخ انتهائها، ورقم الشاسيه ووحدة المرور التابع لها والمحافظة واسم المؤمن له واسم قائد السيارة وقت وقوع الحادث، ورقم وثيقة التأمين،وبيانات المتضررين عدد الوفيات والمصابين مع وصف موجز للأضرار المادية (إن وجدت) ومكان الحادث وتاريخ وقوعه ومعلومات عنه.
حالات العجز الجزئى أو الكلى المستديمين والوفاة :
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى أو الكلى المستديمين يتم تقديم شهادة طبية من جهة حكومية موثقة بنسبة العجز، أما في حالة الوفاة فيتم تقديم شهادة الوفاة والتقرير الطبى الخاص بالمستشفى التي نقل إليها المصاب قبل وفاته، فضلا عن إعلام وراثة من المحكمة التابع لها المتوفى يحتوى على بيانات الورثة، وكذلك وفى حالة وجود قصر وأوصياء يتم إحضار إقرار الوصاية وشهادات ميلاد القصر المذكورين بها، وفى حالة عدم وجود قصر يكتفى بإعلام الوراثة وصورة بطاقات الرقم القومى للورثة.