رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للموظف المحال للمحكمة التأديبية الحصول على العلاوة التشجيعية؟

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

من المتعارف أن الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة لهم الحق في صرف العلاوة التشجيعية، وذلك وفقا لما ورد في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.


وورد كتاب الدوري الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المتضمن على: أحقية العامل المنتدب في الترشيح لمنحة العلاوة التشجيعية على أن يكون الترشيح من جهة عمله الأصلية وصرف تلك العلاوة من جهة العمل المنتدب إليها، حيث إن علاقة الموظف بجهة عمله الأصلية لم تنقطع.

تعرف على الإخلاء الإداري وشروطه

أما بشأن منح العلاوة التشجيعية للمحال للمحكمة التأديبية فان الرأي المستقر عليه هو منح العلاوة في ضوء الضوابط المنصوص عليها فقط في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية وهى: أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم”.

كما حددت المادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه “على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به، ويفضل في حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي كما وأنه لا يجوز للسلطة المختصة (المحافظ) وضع ضوابط أخرى بخلاف الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة.
الجريدة الرسمية