الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الهدايا عند فسخ الخطبة
أكد مركز العالمي للفتوى الإلكترونية أن الخطبة وقراءة الفاتحة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وجرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأشار المركز إلى أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
شيخ الأزهر: المحافظة على المياه قضية دينية في المقام الأول
وتابع: إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، لافتا إلى أن الراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك.
وأوضح المركز أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.