تعرف على إجراء الوقف عن العمل والأثر المالي والوظيفي له
الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطة المختصة أو السلطة التأديبية في مواجهة الموظف العام وهو أحد التدابير السالبة للحقوق الوظيفية من خلال حرمان الموظف من مزاولة وظيفته خلال مدة الوقف عن العمل.
جزاءات وواجبات العامل في نظام التعاقد الوظيفي
أما عن أثر الوقف على الحالة الوظيفية فقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر، وأكد أنه لا يجوز اللجوء إلى إجراء الوقف لغير ما شرع لأجله، ولا يوجد في نصوص القانون ما يمنح الجهة الإدارية اتخاذ هذا الإجراء لمجرد الشك، حيث أنه يترتب على هذا الإجراء إسقاط ولاية الوظيفة العامة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر وظيفته.
ومن أنواع الوقف عن العمل: الوقف الوجوبى عن العمل طوال مدة حبس الموظف احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية ويحرم خلالها من نصف الأجر الشهرى والذي يبدأ من تاريخ الوقف عن العمل، وفى حالة صدور حكم جنائى نهائى بالحبس يحرم الموظف من كامل الأجر وكذلك في حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الوقف الاحتياطي عن العمل، ويصدر عن السلطة المختصة بالجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف في القرار عن تسعين يوما، والسبب في ذلك إذا تطلبت مصلحة التحقيقات التي تجرى مع الموظف ويستوي في ذلك أن يكون التحقيق جنائيا أو إداريا، فلا يجوز وقف الموظف عن عمله لأى سبب غير التحقيق وأن يكون بدء بالفعل التحقيق مع العامل بخصوص المخالفات التي ارتكبها.
وقرار إحالة الموظف إلى التحقيق لا يكفى في ذاته لوقف العامل عن العمل احتياطيا، فيجب أن تكون مصلحة التحقيقات تستدعى اتخاذ إجراء الوقف، وأن تظهر أمارات على أن الموظف صاحب سلطة أو نفوذ يمكنه من التأثير على الشهود أو طمس معالم مخالفته أو محو آثارها، أو إخفاء الوثائق والمستندات المهمة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة، أو قدرته على توجيه سلطة التحقيق واجهة مضللة.
أما الأثر المالى للوقف عن العمل فيترتب على إجراء الوقف عن العمل احتياطيا وقف صرف نصف الأجر الشهرى للموظف، ولا تملك السلطة المختصة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية، فهى لا تملك أن توقف أقل أو أكثر من نصف الأجر، كما لا تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة.
ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه عن العمل، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع المالى للموظف وأن الأجر الشهرى هو مصدر رزقه، أوجب المشرع ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على ذلك وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا. فإذا بريء العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، يرد له ما يكون قد أوقف صرفه من مستحقات فإن جوزى بجزاء أشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه.
والوقف الاحتياطي عن العمل هو إجراء قانوني احتياطي مؤقت، وجوبى بقوة القانون في الحبس الاحتياطي، وإجراء احترازى تلجأ إليه السلطة المختصة بجهة العمل، أو السلطة التأديبية لضمان سلامة التحقيقات بالفصل بين الموظف المخالف ومكان وظيفته..